المرصد العراقي لحقوق الإنسان يعقد جلسة حوارية على هامش مؤتمر إطلاق الدراسة
18-10-2023, 00:14




أنتجت هذه الجلسة اتفاقاً على استمرار الحوارات بين الحكومة والمجتمع المدني، وإشراك مجلس النواب أيضاً، واستمع المستشار الحكومي إلى الملاحظات والمخاوف والآراء الصريحة التي طرحها النشطاء في المجتمع المدني، وأشار إلى أن "الحكومة العراقية عدلت على المسودة الموجودة في مجلس النواب بما يتطابق والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان".




لم تعرف المنظومة التشريعية في العراق قانوناً للجرائم المعلوماتية، وكذلك الأمر مع حق الحصول على المعلومة، إلا أن حق التظاهر السلمي منظم دستورياً وعلى مستوى القوانين والتعليمات منذ نحو قرن تقريباً.


مرت حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في القوانين والدساتير العراقية بمراحل متعددة بدأت بإشارة القانون الأساسي لعام ١٩٢٥، أي بعد أربع سنوات على تأسيس الدولة العراقية الحديثة، إلى حرية إبداء الرأي والاجتماع وذلك في المادة (١٢) منه، والتي تضمنت أن: (للعراقيين حرية إبداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام إليها ضمن حدود القانون).


إلا أن مرسوم الأحكام العرفية رقم (۱۸) لسنة ١٩٣٥ جاء مقيداً للحريات العامة كما منع القيام بالمظاهرات ووضع العراقيل أمام ممارسة حرية التظاهر والاجتماع، ومنح سلطات واسعة للحاكم العسكري في إعلان الأحكام العرفية. وألغي هذا المرسوم ليصدر مرسوم الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (٢٥) لسنة ١٩٤٥، إلا أنه لم يكن أفضل من سابقه إذ أنه جاء بشروط وقيود لا تختلف عن المرسوم السابق.


أما دستور عام ١٩٥٨ فلم ينص صراحة على حرية التظاهر أو الاجتماع إلا أنه من الممكن عدها مكفولة ضمناً كونها إحدى وسائل التعبير عن الرأي التي كفلها.


وعندما تغير النظام السياسي عام ١٩٦٣ وصدر دستور عام ١٩٦٤ المؤقت، فقد نص على حرية الاجتماع في حدود القانون إذ نصت المادة (۳۲) منه على أن: ( للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخبار سابق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون). 


ومما يلاحظ أن الدستور المذكور لم يشترط لقيام الاجتماع أن يكون هنالك اخطاراً مسبقاً، وفي ذات النهج سار أيضاً دستور عام ١٩٦٨، فقد نص على حرية الاجتماع وذلك في المادة (٣٤) منه بالقول: (للعراقيين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً دون الحاجة إلى اخطار مسبق والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون).


أما دستور (١٦ تموز ١٩٧٠) فقد أكد في المادة (٢٦) منه على أن: (يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي).


ومع أن الدستور الأخير قد نص على حرية الاجتماع والتظاهر إلا أن الواقع يشير إلى غير ذلك، إذ أن السلطات تسمح بممارسة هذه الحريات عندما تكون مؤيدة للنظام الحاكم، أما المظاهرات التي تعارض نظام الحكم فإن مجرد الحديث عنها قد يؤدي إلى الإعدام وبالتالي فإن نص هذا الدستور كان مجرد حبر على ورق.


أما بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام ٢٠٠٣ والإطاحة بنظام صدام حسين من خلال قوات الاحتلال الأميركي، فقد جاء قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة ٢٠٠٤ مشيراً إلى حرية الاجتماع السلمي وحرية الانتماء إلى الجمعيات وذلك في الفقرة (ج) من المادة (١٣) والتي نصت على أن: (الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية الانتماء في الجمعيات هو حق مضمون. كما أن الحق بحرية تشكيل النقابات والأحزاب والانضمام إليها وفقاً للقانون هو حق مضمون). أما الفقرة (هـ) من المادة ذاتها فقد جاءت لتؤكد كفالة حق التظاهر ونصت على أن :(للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلمياً وفقاً للقانون).


وبعد صدور دستور عام ٢٠٠٥ النافذ، فإن الدولة هي التي تكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إذ جاء في المادة (۳۸) منه: (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون).


إلا أن المشرع العراقي لم يسن حتى الآن قانوناً خاصاً بحق التظاهر السلمي، وعليه فإن السلطات تستند في إجراءاتها إلى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة[4] رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٣، والذي طعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا إلا أنها ردت الطعن لعدم مخالفته لأحكام الدستور.


وعلى الجانب الآخر، فإن المشرع في إقليم كوردستان العراقي، أصدر قانون تنظيم المظاهرات رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ وهو ساري المفعول إلى يومنا هذا.



للاطلاع على الدراسة كاملة الرجاء إضغط هنا